ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٧ - الحديث ٥٤
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي الْغَنَمَ أَوْ يَشْتَرِي الْغَنَمَ جَمَاعَةٌ ثُمَّ تُدْخَلُ دَاراً ثُمَّ يَقُومُ رَجُلٌ عَلَى الْبَابِ فَيَعُدُّ وَاحِداً وَ اثْنَيْنِ وَ ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعَةً وَ خَمْساً ثُمَّ يُخْرِجُ السَّهْمَ قَالَ لَا يَصِحُّ هَذَا إِنَّمَا يَصْلُحُ السِّهَامُ إِذَا عُدِلَتِ الْقِسْمَةُ.
[الحديث ٥٤]
٥٤عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِهَامَ الْقَصَّابِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْرُجَ السَّهْمُ فَقَالَ لَا يَشْتَرِي شَيْئاً حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَخْرُجُ السَّهْمُ فَإِنِ اشْتَرَى شَيْئاً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا خَرَجَ
قوله: ثم يخرج السهم
قوله عليه السلام: إذا عدلت القسمة أي: بأن يجعل في كل من الطرفين جيد و رديء و سمين و مهزول.
الحديث الرابع و الخمسون: صحيح.
قوله عليه السلام: فهو بالخيار إذا خرج أي: إذا أراد اشترى ببيع آخر و إلا فلا، لبطلان البيع الأول.
و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: يدل على عدم جواز شراء حصة واحد منهم، إذا كان دأبهم في القسمة ما تقدم، أما إذا أمكن القسمة بتعديل السهام، فلا منع، لأنه يشتري مشاعا، فإن اقتسموا بالتعديل فلا خيار، و إلا فإن خرج في